الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي
(سُئِلَ) هَلْ قَوْلُهُ لِوَالِدِهِ أَوْ غَيْرِهِ اقْبَلْ لِي أَحَدَ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَسَمَّاهُنَّ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ أَمْ إطْلَاقٌ فَلَا يَصِحُّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ؟(فَأَجَابَ) هُوَ تَعْيِينٌ فَيَصِحُّ لِلْعِلْمِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ بَلْ الصِّحَّةُ هُنَا أَوْلَى مِنْهَا فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت وَوَجْهُ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ إتْيَانِهِ بِلَفْظٍ عَامٍّ مُتَنَاوِلٍ لِكُلٍّ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ مُطَابِقَةٌ فَانْتَفَى الْغَرَرُ بِذَلِكَ.(سُئِلَ) عَمَّنْ أَذِنَتْ لِمَنْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَزَوَّجَهَا حَاضِرَةً فِيهِ هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي كِتَابِهِ تَوْقِيفُ الْحُكَّامِ فَإِنَّهُ بَنَى الْفَرْعَ عَلَى مَا لَوْ سَمِعَ تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَلْ يُعْمَلُ بِهِ فِي مَحَلِّهَا وَأَفْتَى بِهِ عَصْرِيٌّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِذْنَ الْمَذْكُورَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ ارْتِبَاطِ أَثَرِهِ بِهِ وَأَفْتَيْتَهُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا حَضَرَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُتَوَطِّنَةً كَانَتْ أَوْ لَا. اهـ.وَلَيْسَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَبَيْنَ الْعَقْدِ مَانِعٌ سِوَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ وَقَدْ زَالَ عَنْهُ فَإِذْنُهَا صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ أَثَرُهُ عَلَيْهِ حَالًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ بِحُكْمِهِ فَإِنَّهُ يُمْضِيهِ إذَا عَادَ إلَى وِلَايَتِهِ أَوْ أَذِنَ لِشَخْصٍ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ لِيَطْلُبَ لَهُ الْمَاءَ فِيهِ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْخَمْرَ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا أَوْ مَنْ يُزَوِّجَ أَمَتَهُ أَوْ عَبْدَهُ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي فِي الْعِيدِ أَوْ رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِمُ مَنْ يُزَوِّجَهُ أَوْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتِهِ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَقَدْ رَأَيْت كَلَامَ ابْنِ الْعِمَادِ الْمَذْكُورَ حَالَ إفْتَائِي الْأَوَّلِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ لَهُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِمْ إنْ جَوَّزْنَا الْقَضَاءَ بِالْعِلْمِ وَخَالَفَهُ أَبُو عَاصِمٍ وَآخَرُونَ وَقَالُوا الْقِيَاسُ مَنْعُهُ كَمَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ خَارِجَ وِلَايَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ السَّمَاعِ بَعْدَ الْعَوْدِ إلَى وِلَايَتِهِ. اهـ. فَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ رُجْحَانِ الثَّانِي فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَبْنِيِّ وَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ شَهَادَةَ الْبَيِّنَةِ بِالتَّزْكِيَةِ كَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَنَدُ حُكْمِهِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ فَبَانَ مَأْذُونًا هَلْ يَصِحُّ كَمُزَوِّجِ أَمَةِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَوْتُهُ أَوْ لَا كَعَاقِدٍ عَلَى خُنْثَى فَبَانَ أُنْثَى؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ كَمَا فِي النَّظِيرِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الشَّكَّ فِي غَيْرِ حِلِّ الزَّوْجَيْنِ وَأَمَّا النَّظِيرُ الثَّانِي الْمَذْكُورُ فِي السُّؤَالِ فَالشَّكُّ فِيهِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ فَافْتَرَقَا.(سُئِلَ) هَلْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كُفْءٌ لِلرَّشِيدَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُهَا.(سُئِلَ) عَمَّنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ أَوْ بِالتَّضَرُّرِ بِالنِّكَاحِ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ وَحَكَمَ بِبَيْنُونَتِهَا فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَمْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِالْفَسْخِ بِالنَّفَقَةِ وَفِيمَنْ خَلَعَ زَوْجَتَهُ فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ وَحَكَمَ بِهِ حَنْبَلِيٌّ فَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا لِمُخْتَلَعِهَا أَمْ لَا وَهَلْ لِلشَّافِعِيِّ تَنْفِيذُ حُكْمِ الْمُخَالِفِ وَالْإِلْزَامِ بِمُقْتَضَاهُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ التَّزْوِيجَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَالتَّنْفِيذَ وَالْإِلْزَامَ فِي الثَّالِثَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ جَزَمَ الْإِمَامُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي الشَّافِعِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ فِي الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ مُحَلَّلٍ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً وَادَّعَى أَنَّهُ خَلَعَ زَوْجَةً مِنْ الْأَرْبَعِ قَبْلَ تَزَوُّجِهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ التَّزَوُّجِ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا.(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَابَ الْفَاسِقُ هَلْ يَكُونُ كُفْئًا لِلْعَفِيفَةِ لِزَوَالِ الْفِسْقِ أَوْ لَا كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَالزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَعُودُ كُفْئًا لَهَا كَمَا لَا تَعُودُ عِفَّتُهُ وَحَصَانَتُهُ بِالتَّوْبَةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَهُ قَدْ زَنَى وَتَابَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِأَنَّ أَثَرَ الزِّنَا لَا يَزُولُ بِالتَّوْبَةِ بَلْ قَالَ الشَّيْخَانِ الْحِرْفَةُ الدَّنِيئَةُ فِي الْآبَاءِ وَالشُّهْرَةُ بِالْفِسْقِ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ أَبُوهُ كَذَلِكَ مَعَ مَنْ أَبُوهَا عَدْلٌ كَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ مَنْ أَبُوهَا مُسْلِمٌ وَالْحَقُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْآبَاءِ دِينًا وَسِيرَةً وَحِرْفَةً مِنْ حِينِ النَّسَبِ.(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِلْحَاكِمِ فِي تَزْوِيجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْ كَفَاءَتَهُ فَزَوَّجَهَا بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافَهُ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ النِّكَاحِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ النِّكَاحِ.(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ بِنْتُ الْعَالِمِ هَلْ هُوَ قَيْدٌ فَاَلَّتِي جَدُّهَا مَثَلًا عَالِمٌ يَكُونُ كُفْئًا لَهَا مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فَوَاضِحٌ وَهُوَ مُرَادُهُمْ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِقَيْدٍ.(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ نَظَرُهُ لِلْمُعْتَدَّةِ لِخِطْبَتِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهَا أَوْ عِلْمِهَا بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِي نِكَاحِهَا.(سُئِلَ) مَنْ يُزَوِّجُ بِنْتَ الْعَبْدِ مِنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْعَصَبَةُ مِنْ النَّسَبِ كَأَخِي أَبِيهَا الْحُرِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ.(سُئِلَ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ سَتْرُ وَجْهِهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَوْ لَا كَمَا يَقْتَضِيه عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَالرَّوْضِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَقْتَضِي رُجْحَانَهُ، وَعَلَّلَهُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتٍ وَنَقَلَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا الِاتِّفَاقَ وَأَقَرَّاهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَجَزَمَ بِهِ فِي تَدْرِيبِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ. اهـ.وَلَا اعْتِمَادَ عَلَى مَا حَمَلَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ بِفُلَانٍ وَهُوَ عَدُوٌّ لَهَا ظَانًّا أَنَّ الْعَدَاوَةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا بِهِ لِلضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهَا بِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ مِنْ تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ أَوْ بِمُعْسِرٍ بِمَهْرِهَا أَوْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ لَهَا بِأَدْنَى الْخَاطِبِينَ شَرَفًا.(سُئِلَ) عَنْ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا حَائِكٌ وَتَاجِرٌ وَالْآخَرُ حَائِكٌ فَقَطْ زَوَّجَ الْأَوَّلُ بِنْتَه بِوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لِابْنِ الثَّانِي فَهَلْ هُوَ كُفْءٌ لَهَا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكَافِئُ بِنْتَ عَمِّهِ الْمَذْكُورَةَ لِأَنَّ الْمُكَافَأَةَ الْمُسَاوَاةُ وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الزَّوْجَيْنِ وَآبَائِهِمَا وَشَرَفُ التِّجَارَةِ عُرْفًا الْمُتَّصِفُ بِهِ وَالِدُهَا غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي وَالِدِهِ وَظَاهِرُ أَنَّ ابْنَ الْحَائِكِ لَيْسَ كُفُؤًا لِبِنْتِ التَّاجِرِ.(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ بِنْتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَ بِغَيْرِ إذْنِهَا لِابْنِ أَخِيهِ وَصِفَةُ أَبِيهَا أَنَّهُ يَشْتَرِي الْغَزْلَ وَالْحَرِيرَ وَيُكْرِي عَلَيْهِ مَنْ يَحِيكُهُ لَهُ فَإِذَا صَارَ قُمَاشًا سَافَرَ بِهِ إلَى مَكَّةَ ثُمَّ إلَى الْيَمَنِ فَيَبِيعُهُ عَلَى التَّدْرِيجِ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ نِيلَةً وَفُلْفُلًا وَزَنْجَبِيلًا وَغَيْرَهَا مِنْ أَصْنَافِ الْبَضَائِعِ وَمُدَّةُ إقَامَتِهِ لِذَلِكَ تَزِيدُ عَلَى سَنَتَيْنِ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الطُّورِ كَتَبُوا اسْمَهُ فِي دِيوَانِ السُّلْطَانِ بِالتَّاجِرِ الْفُلَانِيِّ وَكَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مِصْرَ وَيَبِيعُ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ مِنْ النِّيلَةِ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِ ذَلِكَ غَزْلًا وَحَرِيرًا وَمَا بَقِيَ مِنْ النِّيلَةِ يَجْعَلُهُ فِي مَصْبَغَةٍ وَيُكْرِي عَلَيْهِ مَنْ يَتَعَهَّدُهَا فَيَصْبُغُ بِهَا غَزْلَهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِمَنْ يَنْسِجُهُ لَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِهِ مَا مَرَّ وَهَكَذَا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى عَشْرِ سِنِينَ وَقَبْلَهَا كَانَ حَائِكًا بِنَفْسِهِ وَصَنْعَةُ أَبِي الزَّوْجِ أَنَّهُ يَحِيكُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ يَحِيكُ بِأُجْرَةٍ فَهَلْ الزَّوْجُ كُفْءٌ لِلزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ أَوْ لَا فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْعَقْدِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِكُفْءٍ لَهَا لِأَنَّهُ ابْنُ حَائِكٍ وَأَبُوهَا تَاجِرٌ.(سُئِلَ) عَنْ نِكَاحٍ عَقَدَهُ الْحَاكِمُ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ هَلْ يَصِحُّ كَالْوَلِيِّ الْخَاصِّ أَوْ لَا يَصِحُّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ الصَّحِيحَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِهِ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ التَّعْجِيزِ وَقَالَ الْأَصَحُّ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي التَّتِمَّةِ وَغَيْرِهَا.(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ أَخُو زَوْجَتِهِ أَمْرُدُ حَسَنٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُ وَجْهِهِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَظَرُهُ بِلَا شَهْوَةٍ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ الْحُرْمَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ لَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ بِحِكَايَتِهَا فِي الْمَذْهَبِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ بِإِذْنِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هِيَ بَالِغٌ أَوْ لَا هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهِ أَوْ لَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ هَلْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ قِيَاسًا عَلَى نَظَائِرِهَا كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا أَوْ زَوَّجَ الْخُنْثَى أُخْتَهُ مَثَلًا فَبَانَ رَجُلًا أَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ بِخُنْثَيَيْنِ فَبَانَا رَجُلَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ أَنَّ الشَّكَّ فِي مَسْأَلَتِنَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعِدَّةِ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَهُوَ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ.(سُئِلَ) عَنْ عَتِيقَةٍ لِمُعْتِقِهَا ابْنٌ صَغِيرٌ وَأَبٌ هَلْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَوْ الْحَاكِمُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ لِانْتِقَالِ الْوِلَايَةِ بِالصِّبَا إلَى الْأَبْعَدِ فِي الْوِلَايَةِ كَمَا فِي النَّسَبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَدْ نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ.(سُئِلَ) عَمَّنْ حَكَّمَتْ فِي تَزْوِيجِهَا عَدْلًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ قَاضٍ كَذَلِكَ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ فَزَوَّجَهَا هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِأَنَّ قَضَاءَ ذَلِكَ الْقَاضِي نَافِذٌ لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ أَمَّا عِنْدَ فَقْدِ وَلِيِّهَا الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَلَوْ قَاضِي الضَّرُورَةِ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُهَا بِتَحْكِيمِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ.(سُئِلَ) عَمَّنْ امْتَنَعَ وَلِيُّهَا مِنْ تَزْوِيجِهَا بِكُفْءٍ دَعَتْ إلَيْهِ فَحَكَّمَتْ مَنْ يُزَوِّجُهَا بِهِ جَاعِلَةً مَا يَأْخُذُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى الْعُقُودِ كَعَدَمِ الْحُكْمِ فَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا مُجْبِرًا وَكَانَ الْمُحَكَّمُ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ صَحَّ التَّزْوِيجُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ.(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي الْخِطْبَةِ مِنْ أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ كَافٍ كَالتَّصْرِيحِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِكَافٍ فِي جَوَابِ خِطْبَتِهَا وَإِنْ جَرَى عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ.(سُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الزَّوْجِ أَحْبَبْتُ أَوْ أَرَدْت النِّكَاحَ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِ رَضِيت نِكَاحَهَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ أَحْبَبْت نِكَاحَهَا أَوْ أَرَدْت أَوْ اخْتَرْت نِكَاحَهَا لِأَنَّهَا أَلْفَاظٌ مُشْعِرَةٌ بِالْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ لَفْظِ النِّكَاحِ الْمُعْتَدِّ بِهِ.
|